للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسخة شرح عليها المناوي قلة الصبر فإنه قال على الفقر والمصائب والأسقام (أبو عثمان) إسماعيل ابن عبد الرحمن المعروف بشيخ الإسلام (الصابوني) بفتح المهملة وضم الموحدة وآخره نون نسبة إلى الصابون لعمل أحد أجداده في الأحاديث في الماتين (فر) عن أنس ابن مالك

(جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فتمنعوا) أي فتسألوهم فيمنعوكم فيجتمع على الإنسان شدة الحاجة وذل المسألة وكلاحة الرد (فر) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(جهنم تحيط بالدنيا) قال المناوي من جميع جهاتها فالدنيا فيها كمح البيضة في البيضة اهـ ويحتمل أن يكون المراد بالدنيا أرض المحشر أو هو على حذف مضاف أي أهل الدنيا (والجنة من ورائها) أي والجنة تحيط بجهنم كذلك (فلذلك صار الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة) فلا يوصل إليها إلا بالمرور عليه (خط فر) عن ابن عمر ابن الخطاب وهذا كما قال الذهبي حديث منكر

(الجار أحق بصقبه) بفتح المهملة والقاف بعدها والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها القرب والملاصقة فيحتمل أن يكون المعنى أن الجار بسبب قربه أحق بالشفعة أو بالبر والإحسان وعن الأصمعي أنه سئل عن معنى هذا الحديث فقال لا أدري ولكن العرب تزعم أن السقب اللذيق قال في المنتقي معنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع على الجار وتقديمه على غيره (خ د ن هـ) عن أبي رافع مولى المصطفى (ن هـ) عن الشريد بن سويد

(الجار أحق بشفعة جاره ينتظر) بالبناء للمفعول أي بحقه من الشفعة أو ينتظر بها الصبي حتى يبلغ (وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) قال لأبي هذا أظهر ما يستدل به الحنفية على شفعة الجار لكنه مطعون فيه فائدة إذا قضى حنفي بشفعة الجار قيل ينقض قضاؤه لمخالفة النص والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة له وعلى هذا هل يحل للمقضي له أن يفعله باطناً إن كان شافعياً وجهان أصحهما عند القفال وأبي عاصم والبغوي وأكثر الفقهاء نعم وعليه مشى الرافعي والنووي (حم هـ ٤) عن جابر قال أحمد حديث منكر

(الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق) أي قبل السلوك فيها ليحصل به الرفق (والزاد قبل الرحيل) أي السفر وكل من الجار والرفيق والزاد يجوز نصبه ورفعه فنصبه بفعل مقدور رفعه بالابتداء أي اتخذ أو يتخذ (خط) في الجامع عن عليّ بإسناد ضعيف كما في الدر

(الجالب) أي الذي يجلب المتاع للبيع من بلد إلى آخر ويبيعه بسعر يومه (مرزوق) أي متيسر له الربح من غير إثم (والمحتكر) المحتبس لطعام تعم الحاجة إليه ليبيعه بأعلى (ملعون) أي مطرود عن مواطن الأبرار فاحتكار ما ذكر حرام (هـ) عن عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف

(الجالب إلى سوقنا) معشر المؤمنين (كالمجاهد في سبيل الله) في حصول مطلق الأجر (والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) القرآن في مطلق حصول الوزر وإن اختلف المقدار (الزبير بن بكار في أخبار المدينة) النبوية (ك) عن اليسع ابن المغيرة مرسلاً قال الذهبي حديث منكر وإسناد مظلم

(الجاهر بالقرآن) أي بقراءته

<<  <  ج: ص:  >  >>