أي تفعل (الكبائر) فإن فعلت فلا يكفرها إلا التوبة (هـ) عن أبي هريرة
• (الجمعة) واجبة (على من سمع النداء) قال ابن رسلان استدل به الشافعي على أن الجمعة تجب على من كان خارج البلد وهو يسمع نداء المؤذن في المكان الذي يصلي فيه خلافاً لأبي حنيفة حيث قال لا تجب إلا على أهل البلد والحديث حجة عليه (هـ) عن ابن عمرو
• (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة) استدل به على أن من شرط الجمعة أن تقام في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم ينقل عنهم ولا عن أحد في زمانهم ولا بعدهم أنه فعلها فرادى (إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) ومثله من له عذر مرخص في ترك الجماعة قال المناوي وإلا بمعنى غير وما بعدها بالجر صفة لمسلم اهـ وقال العلقمي قوله إلا أربعة عبد مملوك إلخ كذا في النسخ بصيغة المرفوع وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه استثناء من موجب والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم في مواضع تشبه هذا ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ محذوف أي هي لا عطف بيان (دك) عن طارق بمهملة وقاف (ابن شهاب البجلي) الأخمسي الصحابي الكوفي رأى المصطفى ولم يسمع منه شيئاً فالحديث مرسل بل وضعيف الإسناد
• (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) أي واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه العود بعدها إلى وطنه قبل الليل (ت) عن أبي هريرة
• (الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض) أي لا يلزمه الحضور إليها فإن حضر المكان الذي تقام فيه حرم انصرافه ما لم يزد ضرورة أو عبد أو مسافر (طب) عن تميم الداري قال البخاري في إسناده نظر
• (الجمعة على الخمسين رجلاً وليس على ما دون الخمسين جمعة قال المناوي وبه أخذ بعض المجتهدين واشترط الشافعي أربعين بدليل آخر (طب) عن أبي أمامة بإسناد واه
• (الجمعة واجبة على كل قرية) أي على أهلها زاد في رواية فيها أمام (وإن لم يكن فيها إلا أربعة) من الرجال (قط هق) عن أم عبد الله الدوسية بإسناد ضعيف ومنقطع
• (الجمعة حج المساكين) يعني ذهاب العاجزين عن الحج إلى الجمعة هو لهم كالحج في حصول الثواب وإن تفاوت (ابن زنجويه في ترغيبه والقضاعي) في شهابه (عن ابن عباس) بإسناد ضعيف
• (الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس منا) قال المناوي كذا رأيته بخط المولف وفي نسخ منها وهو أوضح (من تقدمها) أي لا يعد مشيعاً لها وبه أخذ أبو حنيفة قال الدميري جميع الأحاديث التي جاءت بالمشي خلف الجنازة ليست ثابتة وقال البيهقي الآثار التي جاءت في المشي أمامها أصح وأكثر ومذهب الشافعي المشي أمام الجنازة أفضل