الملائكة لا ينافيه الحديث المار لاحتمال أن البعض خلق من هذا والبعض خلق من ذاك (ابن مردويه عن عائشة)
• (الحلال بين) أي ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله كالخبز والفواكه والزيت والعسل ونحوها (والحرام بين) واضح لا يخفى حرمته وه ما نص الله أو رسوله أو أجمع على تحريمه (وبينهما) أي الحلال والحرام الواضحين (أمور مشبهات) قال العلقمي بوزن مفعلات بتشديد الفتوحة وفي رواية مشتبهات بوزن مفتعلات بفاء ساكنة ومثناة فوقية مفتوحة وعين خفيفة مكسورة أي اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين وفي رواية متشابهات وعلى الأولى اقتصر مسلم والثانية ابن ماجه والثالثة الدارمي (لا يعلمها كثير من الناس) أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحة أو تعارض نصين (فمن اتقى الشبهات) أي اجتنبها وهي بالضم جمع شبهة (فقد استبرأ) بالهمز (لدينه) أي من الذم الشرعي (وعرضه) أي صانه من كلام الناس فيه (ومن وقع في الشبهات) بالضم أي فعلها (وقع في الحرام) قال العلقمي يحتمل وجهين أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام عمداً (كراع يرعى) ماشية (حول الحمى) أي الشيء المحمي من الرعي فيه (يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يسرع ويقرب (أن يواقعه) أي تأكل ماشيته منه فيعاقب (إلا) حرف تنبيه (وأن لكل ملك) من ملوك العرب (حمى) يحميه عن غيره ويتوعد من قرب منه بالعقوبة (ألا وأن حمى الله) تعالى الذي هو وملك الملوك (في أرضه محارمه) أي المعاصي التي حرمها كالقتل والزنا والسرقة وأشباهها فكل هذه حمى الله من دخل شيئاً بارتكابه من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه فلا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ولا يدخل في شيء من الشبهات (ألا وإن في الجسد مضغة) قطعة لحم بقدر ما يمضغ تقريباً (إذا صلحت) بفتح اللام أي انشرحت بالهداية (صلح الجسد كله) أي استعملت الجوارح في الطاعة لأنها متبوعة له (وإذا فسدت) أي أظلمت بالضلالة (فسد الجسد كله) لاستعماله في المنكرات (ألا وهي القلب) فهو ملك والأعضاء رعية قال العلقمي استدل بهذا على أن العقل في القلب وسمى القلب لتقلبه في الأمور ولأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وضع في الجسد مقلوباً اهـ قال الإمام أحمد صول الإسلام ثلاثة وذكر منها هذا الحديث قال المؤلف أراد أنه أحد القواعد التي ترد جميع الأحكام إليها عنده (ق ع) عن نعمان بن بشير
• (الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك) بفتح أولهما فما اطمأن إليه القلب فهو بالحلال أشبه وما نفر منه القلب فبالحرام أشبه (طص) عن عمر بإسناد حسن
• (الحلال ما أحل الله تعالى (في كتابه والحرام ما حرم الله) تعالى في كتابه القرآن (ما سكت عنه) فلم ينص على حله ولا