• (خير الدواء اللدود والسعوط والمشي والحجامة والعلق) بفتح العين المهملة واللام دويبة حمراء في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم وهي من أدوية الحلق والأورام الدموية لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان (أبو نعيم عن الشعبي مرسلاً)
• (خيركم خيركم لأهله) أي لعياله وذو رحمه (وأنا خيركم لأهلي) وقد كان أحسن الناس عشرة لهم (ت) عن عائشة (هـ) عن ابن عباس (طب) عن معاوية رضي الله عنه قال الشيخ حديث صحيح
• (خيركم خيركم للنساء لمعاشرتهن بالمعروف (ك) عن ابن عباس وقال صحيح واقروه
• (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي براً ونفعاً ما أكرم النساء إلا كريم ولا) وفي نسخة وما (أهانهن إلا لئيم وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويتفقد أحوالهن وإذا صلى العصر دار عل نسائه ينظر في أحوالهن ثم ينقلب لصاحبة النوبة (ابن عساكر عن علي) قال الشيخ حديث حسن
• (خيركم من أطعم الطعام) للإخوان والجيران والفقراء (ورد السلام) على من سلم عليه حيث شرع الرد ورده واجب وكذا الإطعام إن كان لمضطر (ع ك) عن صهيب الرومي قال الشيخ حديث صحيح
• (خيركم خيركم قضاء للدين) بأن يرد أحسن مما أخذ من غير مطل (ن) عن عرباض بن سارية قال الشيخ حديث صحيح
• (خيركم خيركم لأهلي من بعدهي) بالإكرام والاحترام (ك) عن أبي هريرة
• (خيركم قرني) أي أهل قرني يعني الصحابة فإنهم أعلم بالله وأقوى يقيناً ممن بعدهم من علماء التابعين وإن كان في التابعين من هو أعلم منهم بالفتوى والأحكام كما تقدم (ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم) أي بعد الثلاث (قوم يخينون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون) وينذرون بكسر المعجمة وضمها (ولا يوفون) بنذرهم (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في المأكل والمشرب وذلك سبب السمن وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يتكبرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف (ت ٣) عن عمران بن حصين (خيركم في المائتين) قال المنوي الذي في الأصول الصحيحة بعد المائتين (كل خفيف الحاذ) بحاء مهملة وذال معجمة خفيفة قال في النهاية الحاذ والحال واحد وأصل الحاذ طريقة المتن وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس كما قال (الذي لا أهل له ولا ولد) وقال في القاموس خفيف الظهر من المال والعيال قال العلقمي وأما من قال أنه منسوخ فلم يصب لما تقرر في علم الأصول أن النسخ خاص بالطلب ولا يدخل الخبر وهذا خبر كما ترى ثم إنه لا منافاة بينه وبين حديث تنكاحوا تناسلوا حتى يحتاج إلى دعوى النسخ لأن الأمر بالنكاح ليس عاماً لكل أحد بل بشروط مخصوصة كما تقرر في علم الفقه فيحمل هذا الحديث على من ليست فيه الشروط وخشي من النكاح التوريط في أمور يخشى منها على دينه بسبب بطلب المعيشة وبذلك يحصل الجمع بين الحديثين ولا نسخ فدعوى النسخ في الخبر جهل بقواعد الأصول اهـ قال المناوي وهذا الخبر يشير إلى فضل التجريد كما قيل لبعضهم تزوج فقال أنا