• (دعهن) الخطاب لابن عتيك (يبكين) يعني النسوة اللاتي احتضر عندهن عبد الله بن ثابت (ما دام عندهن) لم تزهق روحه (فإذا وجب فلا تبكين باكية) تمامه قالوا يا رسول الله ما الوجوب قال الموت أفاد أنه يكره البكاء على الميت بعد الموت لا قبله (مالك ن ك) عن جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري
• (دعهن يا عمر) بن الخطاب يبكين (فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب) بفقد الحبيب ولا حرج عليهن في البكاء بلا نوح ولا رفع صوت قاله لما ماتت رقية بنته فبكت النسوة فجعل عمر يضربهن (م ن ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح
• (دعهن) يبكين وإياكن) التفات من خطاب عمر إلى النسوة (ونعيق الشيطان) أي صياحه أي وإياكن ورفع الصوت نسبه إلى الشيطان لأنه يحبه ويرضاه لكون ابن آدم منهياً عنه (أنه مهما كان من العين والقلب) من غير صياح ولا ضرب نحو خد (فمن الله) أي يرضاه أي لا حرج فيه (ومن الرحمة) المطبوع عليها الإنسان فلا لوم فيه (ومهما كان من اليد) بنحو ضرب خد (واللسان) من صياح ونحو ندب (فمن الشيطان) لما تقدم (حم) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح وقال المناوي في الميزان هذا حديث منكر
• (دعوا الحبشة) أي اتركوا التعرض لابتدائهم بالقتال (ما ودعوكم) قال الطيبي رحمه الله قيل قل ما يستعملون الماضي من ودع إلا ما روى في بعض الأشعار كقوله:
ليت شعري عن خليل ما الذي
• ماله في الحب حتى ودعه
ويحتمل أن يكون الحديث ما وادعوكم أي سالموكم فسقطت الألف من قلم الرواة قال ولا افتقار إلى هذا مع وروده في التنزيل في قوله تعالى ما ودعك قرئ بالتخفيف (واتركوا الترك ما تركوكم) أي مدة تركهم لكم فلا تتعرضوا لهم إلا أن تعرضوا لكم لقوة بأسهم وبرد بلادهم وبعدها كما مر (د) عن رجل من اصحابة رضي الله عنهم وهو ابن عمر
• (دعو الحسناء) أي اتركوا نكاح المرأة الجميلة (العاقر) التي انقطع حملها لكبر أو علة (وتزوجوا السوداء) وفي رواية السواد (الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة) أي أفاخرهم وأغالبهم بكثرتكم والأمر للندب (طب) عن ابن سيرين مرسلاً قال الشيخ حديث صحيح
• (دعوا الدنيا) أي اتركوها (لأهلها فإن من أخذ من الدنيا) أي متاعها وزهرتها (فوق ما يكفيه) لنفسه وعياله بالمعروف (أخذ حتفه) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة الفوقية بعدها فاء أي أخذ في أسباب هلاكه (وهو لا يشعر) بأن المأخوذ فيه هلاكه (ابن لال) في المكارم (عن أنس) قال الشيخ حديث حسن لغيره
• (دعوا الناس أي لا تسعروا ولا تتلقوا الركبان (يصيب) بالرفع على الاستئناف قال الشيخ وأما زيادة في غفلاتهم فلا أصل له كما قال السخاوي وشيخه الحافظ (بعضهم من بعض) بالبيع والشراء (فإذا استنصح أحدكم أخاه) أي طلب منه النصح (فلينصحه) وجوباً ويجب النصح بدون طلبه وذكر الأخ للاستعطاف وإلا فالنصح واجب لكل معصوم