الخيل) لنها تزهو براكبها فيعجب بنفسه إلا من عصمه الله (والإبل و) في (الفدّادين) بتشديد الدال عند الأكثر جمع فدّاد بدالين مهملتين وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك والفديد هو الصوت الشديد وحكى أبو عبيدة معمر بن المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف وعلى هذا فالنون مفتوحة على أنه جمع مذكر سالم وحكى عن ابن عمر والشيباني أنه خفف الدال وقال أنه جمع فدان بالنون والمراد به البقر التي يحرث عليها وقال الخطابي الفدان آلة الحرث فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف وعلى هذا فهو جمع تكسير مجرور بالكسرة (أهل الوبر) بفتح الواو والوحدة بالجر بدل مما قبله وبالرفع خبر عن مبتدء محذوف أي هم أهل البادية لأن العرب تعبر عن أهل البادية بأهل الوبر (والسكينة) مبتدأ أي الوقار والسكون والطمأنينة والتواضع (في أهل الغنم) وإنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم دون أهل الوبر في التوسع والكثرة الموجبين للفخر والخيلاء وقيل أراد بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم (مالك (ق) عن أبي هريرة) رضي الله عنه
• (رأس هذا الأمر) أي الدين أو العبادة أو الذي سأل عنه سائل (الإسلام) أي النطق بالشهادتين فهو من جميع الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في عدم بقائه بدونه (ومن أسلم سلم) في الدنيا بحقن الدم وفي الآخرة بالفوز بالجنة إن صحبه إيمان (وعموده) الذي يقوم به (الصلاة) فإنها المغنم بشعائر الدين كما أن العمود هو الذي يقيم البيت (وذروة سنامه الجهاد) فهو على العبادات من حيث أن به ظهور الدين ومن ثم كان (لا يناله إلا أفضلهم) ديناً فهو أعلى من هذه الجهة وإن كان غيره أعلى من جهة أخرى (طب) عن معاذ بن جبل قال الشيخ حديث صحيح
• (راصوا الصفوف) أي تلاصقوا وتضامّوا في الصلاة حتى لا يكون بينكم فرجة تسع واقفاً (فإن الشيطان يقوم في الخلل) الذي بين الصفوف ليشوش صلاتكم (حم) عن أنس بإسناد صحيح
• (راصوا صفوفكم) أي صلوها بتواصل المناكب (وقاربوا بينها) بحيث لا يسع ما بين كل صفين صفاً آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم (وحاذوا بالأعناق) بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر (ن) عن أنس بإسناد صحيح
• (رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق فقال له أسرقت) بهمزة الاستفهام وروى بدونها (قال كلا) حرف ردع أي ليس الأمر كذلك ثم أكده بالحلف بقوله (والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله) أي صدق من حلف به (وكذبت عيني) بالتشديد على التثنية ولبعضهم بالإفراد أي كذبت ما ظهر لي من سرقته لاحتمال أنه أخذ بإذن صاحبه أو لأن له فيه حقاً وهذا خرج مخرج المبالغة في تصديق الحالف لأنه كذب نفسه حقيقة قال العلقمي واستدل به على درء الحد بالشبهة وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك (حم ق ن) عن أبي هريرة