للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستحقيها (قبل الصلاة) للعيد (فهي زكاة مقبولة) أي مثاب عليها (ومن أداها بعد الصلاة) صلاة العيد (فهي صدقة) من الصدقات أي وليست بزكاة الفطر وبهذا أخذ ابن حزم فقال لا يجوز تأخيرها عن الصلاة ومذهب الشافعي أن له تأخيرها ما لم تغرب الشمس (قط هق) عن ابن عباس

(زكاة الفطر على كل حر وعبد) ويتحملها عنه سيده (ذكر وأنثى صغير) إن كان له مال وإلا فعلى من عليه نفقته (وكبير فقير) وجد ما يفضل عن ثيابه وقوت ممونه ليلة العيد ويومه (وغني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح) أخذ بظاهره أبو حنيفة فقال يجزي صاع بر عن اثنين وخالفه الثلاثة (هق) عن أبي هريرة

(زكاة الفطر على الحاضر والبادي) أي ساكن البادية قال الأئمة الأربعة وقال الزهري وعطاء لا تلزم أهل البادية (هق) عن ابن عمر بن الخطاب

(زمزم) بئر بالمسجد الحرام سميت به لكثرة مائها وزمزمة جبريل عندها (طعام طعم) أي تشبع من يشرب ماءها كما يشبع الطعام (وشفاء سقم) أي تشفى سقم من يشرب ماءها بقصد التداوي وسيأتي ماء زمزم لما شرب له (ش) والبزار عن أبي ذر ورجاله رجال الصحيح

(زمزم حفنة) بحاء مهملة مفتوحة وفاء ساكنة ونون مفتوحة أي غفرة (من جناح جبريل) أي جرفها بجناحه لما أمر بحفرها وفي رواية هزمه بدل حفنه أي غمزه يقال هزم الأرض إذا شقها (فر) عن عائشة بإسناد ضعيف

(ذملوهم) أي لفوا الشهداء (بدمائهم) وجوباً فتحرم إزالة دم الشهيد عن بدنه ما لم يختلط بنجس فإن اختلط بنجس وجبت إزالته وإن أدى ذلك إلى إزالة الدم وأما تلفيفه في ثيابه الملطخة بالدم فمندوب (فإنه) أي الشان (ليس من كلم) بفتح الكاف وسكون اللام أي جرح (يكلم) بضم أوله أي يجرح (في الله) أي في الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته (ألا هو يأتي يوم القيامة يدمأ) بفتح المثناة التحتية وبالهمز أي يسيل منه الدم (لونه لون الدم وريحه ريح المسك) قال المناوي تمامه وقدموا أكثرهم قرآنا وذا قاله في شهداء أحد (ن) عن عبد الله بن ثعلب) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(زن وارجح) بفتح الهمزة وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل وفي السوق رجل يزن بالأجرة فقال له زن وارجح قال العلقمي قد استدل به على جواز هبة المجهول قال ابن رسلان وقد رأيت نص الشافعي في الأم مصرحاً بجوازها ووجه الدليل أن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر اهـ قال شيخنا ذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها وفي مسند أبي يعلي والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوماً السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له زن وأرجح وأخذ السراويل فذهبت لأحمل عنه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه إلا أن يكون ضعيفاً يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل قال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فأتى أمرت بالستر فلم أجد شيئاً أستر منه اهـ قال الدميري وعند أبي نعيم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>