المسحرين) وصلاة الله عليهم رحمته إياهم وصلاة الملائكة استغفار لهم (حم) عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح
• (السخاء خلق الله الأعظم) قال المناوي أي هو من أعظم صفاته فمن تخلق به تخلق بصفة من صفاته تعالى فأعظم بها من مرتبة قال السهروردي فيه أن الفقر أفضل من الغنى إذ لو كان ملك الشيء محموداً كان بذله مذموماً فمن فضل الغنى للإنفاق والعطاء على الفقر كمن فضل المعصية على الطاعة لفضل التوبة وإنما فضل التوبة لترك المعصية وكذا فضل الإنفاق إنما هو لإخراج المال الملهي عن الله تعالى (ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن لغيره
• (السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة) أي السخاء يدل على قوة الإيمان لاعتقاد ان الله تعالى ضمن الرزق فمن تمسك بهذا الأصل قاده إلى الجنة (والبخل شجرة من أشجار النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار) أي البخل يدل على ضعف الإيمان لعدم وثوقه بضمان الرحمن وذلك يجره إلى دار الهوان قال المناوي والحق تعالى لا يوصف بالسخاء بل يوصف بالجود كما في حديث (قط) في الإفراد (هب) عن علي (عق هب) عن أبي هريرة (حل) عن جابر (خط) عن أبي سعيد ابن عساكر عن أنس (فر) عن معاوية)
• (السخي قريب من الله) أي من رحمته (قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار) والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا والسخاء ثمرة الزهد قال العلقمي وذلك أن من أدى زكاة ماله فقد امتثل امر الله وعظمه وأظهر الشفقة على خلق الله تعالى وواساهم بماله فهو قريب من الله وقريب من الناس فلا تكون منزلته إلى الجنة ومن لم يؤدها فأمره إلى عكس ذلك ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل اهـ (والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل) لأن الأول سريع الانقياد إلى ما يؤمر به من نحو تعلم وإلى ما ينهى عنه بخلاف الثاني (ت) عن أبي هريرة (هب) عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بأسانيد ضعيفة يقوى بعضها بعضاً
• (السر أفضل من العلانية) أي عمل التطوع في اسر أفضل من عمله جهراً لما فيه من السلامة من الرياء وحظ النفس (والعلانية أفضل لمن أراد) أي فضله بإظهار عمله للناس (الاقتداء به) في أفعاله وأقواله من العلماء ونحوهم ممن يقتدى لكن بشرط أن لا يقصد الرفعة عند الناس (فر) عن ابن عمر قال الشيخ حديث حسن لغيره
• (السراويل) جائز (لمن) أي لمحرم (لا يجد الإزار) بأن لم يمكنه تحصيله قال ابن رسلان قال النووي هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار ولا تحتاج إلى فتق السراويل ليصير كالإزار وقال مالك لا يلبسه حتىي فتقه فإن لبسه كذلك لزمته الفدية لحديث ابن عمر لأن الأصل المقيد وحمل المطلق على المقيد لا سيما إذا اتحدت القصة قال النووي والصواب