للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسفارهم يومئذ كانت مخوفة لكثرة العدو بأرضهم وفيه أشعار بأن القصر ليس واجباً لا في السفر ولا في الخوف لأنه لا يقال في الواجب لا جناح في فعله وفي الحديث جواز تصدق الله علينا واللهم تصدق بكذا خلافاً لمن كره أن يقال ذلك وقال لأن المتصدق يرجو الثواب (ق ٣) عن عمر بن الخطاب قال العلقمي (تنبيه) نسب الشيخ تخريج الحديث إلى البخاري ولم أره في ولم يذكره في الجامع الكبير فيمن خرج الحديث فلعل القلم في الجامع الصغير أراد أن يكتب ميم فكتب ق

(صدقة الفطر) أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه (صاع تمر) وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند الثلاثة وثمانية به عند أبي حنيفة (أو صاع شعير) أو للتنويع لا للتخيير وذكرا لأنهما الغالب في قوت أهل المدينة (عن كل رأس) أي إنسان (أو صاع بر) أي قمح (بين اثنين) أخذ به أبو حنيفة تبعاً لفعل معاوية وهو أنه قدم وهو خليفة فكلم الناس على المنبر فقال إني أريد مدين من سمر الشام بفتح المهملة وسكون الميم وهو الحنطة ونسبت إلى الشام لأن غالب برهم كان من الشام يعدلان صاعاً من تمر فاعتمده أبو حنيفة في جواز نصف صاع من حنطة وأجاب الجمهور بأن هذا رأي رآه معاوية لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال العلقمي ما فعله معاوية بالاجتهاد بناء على أن قيمة ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا يضبط وربما لزم في بعض الأزمان إخراج آصع حنطة وتقول إذا اختلفت لهم يكن بعضها أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر ووجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده (صغير) ولو يتيماً (أو كبير حراً وعبداً) فعلى سيده أن يخرج عنه (ذكر أو أنثى) ولو مزوجة عند الحنفية وجعلها الثلاثة على الزوج (غني أو فقير) يملك ما يخرجه فاضلاً عن قوته وقوت ممونه يوم العيد وليلته عند الشافعي وعن الكسوة وفيه أنه لا يعتبر لوجوب زكاة الفطر ملك نصاب خلافاً للحنفية (أما غنيكم فيزكيه الله) يزيده من فضله (وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه (حم د) عن عبد الله ابن ثعلبة قال الشيخ حديث صحيح

(صدقة الفطر على أي عن (كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع ومن الحلوى زبيب أو تمر صاع صاع) اختلف العلماء في جنس الواجب في الفطرة فعند الشافعية تجب مما يقتات اختياراً وعند المالكية تجب مما يقتات في عهد المصطلى صلى الله عليه وسلم وخير الحنفية والحنابلة بين هذه الخمسة وما في معناها (طس) عن جابر رضي الله عنه قال الشيخ حديث حسن

(صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة عن كل صغير وكبير وحر وعبد) تمسك به أبو حنيفة واكتفى بنصف صاع بر وخالفه الباقون وضعفوا الخبر (قط) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(صدقة الفطر) تجب (عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك) تمسك به أبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>