للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المناوي بفتح الميم والموحدة مأواها وقال العلقمي بفتح الميم وكسر الموحدة وآخره ضاد معجمة قال الجوهري المرابض للغنم كالمعاطن للإبل (ولا تصلوا في أعطان الإبل) جمع عطن قال العلقمي بفتح العين والطاء المهملتين وفسره الشافعي بالمواضع التي تجر إليها الإبل الشاربة ليشرب غيرها وقال صاحب النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء وقال ابن حزم كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطناً لأن العطن هوالموضع الذي تناخ فيه عند ورودها المءا فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال اهـ والفرق أن الإبل كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي بخلاف الغنم والنهي للتنزيه (ت) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح

(صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين) قال الشيخ والمراد أنها تعمل عمل الشياطين زاد في رواية ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (هـ) عن عبد الله بن مغمفل بضم الميم وفتح المعجمة قال الشيخ حديث صحيح

(صلوا في مرابض الغنم ولا تضوؤا من) شرب (ألبانها) فإنه لا ينقض الوضوء (ولا تصلوا في معاطن الإبل وتضوؤا من ٩ شرب (ألبانه) فإنه ينقض الوضوء كأكل لحمها وبه أخذ بعض المجتهدين واختاره النووي (طب) عن أسيد بن حضير بضم المهملة وفتح المعجمة الأنصاري رضي الله عنه بإسناد حسن

(صلوا في مراح الغنم) بضم الميم مأواها ليلاً زاد في رواية فإنها بركة من الرحمن (وامسحوا رغامها) قال في النهاية رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال أنه ما يسيل من الأنف والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها (فإنها من دواب الجنة) أي تشبه دواب الجنة أواصلها منها (عد هق) عن أبي هريرة قال المنوي مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح

(صلوا في نعالكم) إن شئتم فالأمر للإباحة فالصلاة بالنعل جائزة حيث لا نجاسة أو أراد بالنعال الخفاف (ولا تشبهوا باليهود) فإنهم لا يصلون في نعالهم (طب) عن شداد بن أوس قال العلقمي بجانبه علامة الصحة وقال المناوي ضعيف وغايته حسن

(صلوا) جوازاً (خلف كل بر) بفتح الموحدة هو مقابل قوله (وفاجر) أي فاسق والصلاة خلف الأول أفضل (وصلوا) وجوباً صلاة الجنازة (على كل) ميت مسلم غير شهيد (بر وفاجر وجاهدوا مع كل) إمام (بر وفاجر) أي عادل أو جائر (هق) عن أبي هريرة بإسناد فيه انقطاع

(صلوا ركعتي الضحى) ندباً (بسورتيهما) وهما (والشمس وضحاها والضحى) وأقلها ركعتان وأكمل منه أربع فست فثمان (هب فر) عن عقبة بن عامر وهو حديث ضعيف (صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس) أي غروبها (بادروا بها طلوع النجم) أي ظهوره للناظرين أي صلوها قبل ظهوره لضيق وقتها (طب) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بإسناد صحيح

(صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين) كرره لمزيد التأكيد وقال في الثانية (لمن شاء) دفعاً لتوهم الوجوب (حم د) عن عبد الله المزني ورواه البخاري عن أبي معقل

• (صلوا من الليل ولو أربعاً صلوا

<<  <  ج: ص:  >  >>