للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كل ما كان أخفى أفضل لتحقق أمن الفتنة (د) عن ابن مسعود (ك) عن أم سلمة رضي الله عنها وإسناده صالح

(صلاة المرأة وحد ها تفضل على صلاتها في الجمع) أي جمع الرجال بخمس وعشرين درجة) هذا محمول على الشابة ونحوها (فر) عن ابن عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف

(صلاة المسافر) سفراً جائزاً طويلاً (ركعتان حتى يؤوب) أي يرجع (إلى أهله أو يموت) في سفره أو يقيم إقامة تمنع الترخص (خط) عن عمر بن الخطاب ورواه النسائي أيضاً

(صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتان) لأن إقامته بها لا تمنع حكم السفر (أبو أمية) محمد بن إبراهيم بن مسلم (الطرسوسي) بفتح الطاء المهملة والراء وضم المهملة نسبة إلى طرسوس مدينة مشهورة بساحل الشام (في مسنده عن ابن عمر) ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وإسناده حسن

(صلاة المغرب وتر) أي وتر صلاة (النهار) تمامه فأوتروا صلاة الليل (ش) عن ابن عمر بإسناد حسن بل قيل صحيح

(صلاة الهجير) أي الصلاة المفعولة بعد الزوال قبل الظهر (من) قال المناوي الذي وقفت عليه في نسخ معاجيم الطبراني وغيرها من الأصول القديمة الصحيحة مثل بدل من (صلاة الليل) في الفضل والثواب لمشقتها كصلاة الليل (ابن نصر) في كتاب (الصلاة (طب) عن عبد الرحمن بن عوف قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(صلاة الوسطى صلاة العصر) وقيل المغرب وقيل الشعاء وقيل الصبح وقيل الطهر وقيل الصلوات الخمس وقيل واحدة من الخمس غير معينة وقيل صلاة الجمعة وقيل الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة وقيل الصبح والعشاء معاً وقيل الصبح والعصر وقيل صلاة الجماعة وقيل صلاة الوتر وقيل صلاة الخوف وقيل صلاة عيد الفطر وقيل صلاة عيد النحر وقيل صلاة الضحى وقيل صلاة الليل وقيل الصبح أو العصر على الترديد وقيل بالتوقف وللمؤلف في ذلك تأليف مستقل ذكر فيه هذه الأقوال وأدلتها (حم ت) عن سمرة بن جندب (ش ت حب) عن ابن مسعود (ش) عن الحسن البصري (مرسلاً (هق) عن أبي هريرة البزار عن ابن عباس الطيالسي) أبو داود (عن علي) ورجاله ثقات

(صلاة الوسطى أول صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر) وهي الظهر لأنها وسط النهار فكانت أشق الصلوات وكانت أفضل وبه أخذ جمع منهم المؤلف (عبد بن حميد في تفسيره عن مكحول) الشامي

(مرسلاً صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا) فصلاة النفل بالبيت أفضل منها بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بل والحرم المكي (إلا المكتوبة) وكل نفل شرع جماعة (د) عن زيد ابن ثابت بمثلثة أوله (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث صحيح

(صلاة بسواك) عند إرادتها (أفضل) من سبعين صلاة قال المناوي أي من صلوات كثيرة (بغير سواك) فالسبعون للتكثير لا للتحديد (ابن زنجويه) في كتاب الترغيب (عن عائشة) ورواه عنه أيضاً أحمد وغيره فكان الأولى عزوه إليه رضي الله عنه

• (صلاة لا تطوع وفريضة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين

<<  <  ج: ص:  >  >>