للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحضر ووقع عند الطبراني ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله كلوا جميعاً ولا تفرّقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه (ق ت) عن أبي هريرة

(طام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية) بالمعنى المقدر (حم م ت ن) عن جابر بن عبد الله

(طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية) قال في البحر يجوز كونه بمعنى الغذاء والقوة لا الشبع لأنه مذموم (فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا) بحذف إحدى التاءين تخفيفاً (طب) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(طعام السخي دواء) لكونه يطعم عن طيب نفس وفي رواية شفاء (وطعام الشحيح داء) لكونه يطعم مع غير طيب نفس فتنبغي الإجابة لطعام السخي دون البخيل (خط) في كتاب البخلاء وأبوالقاسم الخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وقاف (في فوائده عن ابن عمر) ورواته ثقات (طعام المؤمنين في زمن الدجال طعام الملائكة) وهو (التسبيح والتقديس) أي يقوم مقام الطعام في الغذاء (فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس اذهب الله عنه الجوع) أي والظمأ فاكتفى به عنه من باب سرابيل تقيكم الحرّ (ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره

(طعام أول يوم) في الوليمة (حق) فتجب الإجابة إليه إن كانت عرساً وإلا سنت (وطعام يوم الثاني سنة) فتسن الإجابة إليه ولا تجب (وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع) بالتشديد (سمع الله به) أي من قصد الرياء والسمعة فضحه الله يوم القيامة والكلام فيما إذا عا في الثاني والثالث من دعاه في الأول فإن كان غيره فهو أول في حقه (ت) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صحيح

(طعام يوم في العرس سنة وةطعام يومين فضل) أي زيادة (وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة) على ما مر فتكره الإجابة إليه (طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح

(طعام بطعام وإناء بإناء) قال العلقمي سببه كما في الترمذي عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فلقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام فذكره اهـ وقال المناوي قاله لما أهدت إليه زوجته زينب بنت جحش أو أم سلمة أو حفصة طعاماً في قصعة فكسرتها عائشة فقيل يا رسول الله ما كفارته فذكره (ت) عن أنس قال الشيخ حديث صحيح (طعام كطعامها وإناء كإنائها) احتج ب داود وغيره لمذهبه أن جميع الأشياء إنما تضمن بالمثل وأجابوا عنه بأنه ذكره على وجه الإصلاح دون بت الحكم (حم) عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن

(طلب العلم فريضة على كل مسلم) قال العلقمي أراد والله اعلم العلم لعام الذي لا يسمع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة فيسأل عنه حتى يعلمه أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه لكفاية وقال البيضاوي المراد من

<<  <  ج: ص:  >  >>