للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبر، وهي في الانسان للتخيير، فهذا حر أو هذا: إنشاء كأحدهما، وفيه احتمال الخبرية، فيظهر في بيان المولى؛ حتى كان اظهارا للواقع؛ أولا من وجه، وإنشاء من وجه؛ فيشترط قيام الأهلية والمحلية.

ووكلت هذا، أو هذا بكذا، توكيل لأحدهما، فيصح من أيهما وقع.

وبع هذا؛ أو هذا؛ تخيير في بيع أيهما شاء.

تمهيد: ما دخلت فيه؛ أو؛ وله موجب أصلي، اعتبر به، لا بما دخلت عليه عند أبي حنيفة.

وقالا: إن افاد التخيير أعتبر، وإلا فالأقل؛ فتزوجتك على الف حالة، أوعلى ألفين مؤجلة، مفيد فيتخير، وعلى ألف، أو ألفين لا يفيد، فأوجبا

<<  <  ج: ص:  >  >>