للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقتضى فيهما واحد.

قلنا: دخلت بين أجزئة متنوعة وهي في مقابلة الجناية، فدل تنويعها على تنويعه، إلى تخويف، وأخذ مال، وقتل، وجمع، حتى قال ابو حنيفة: -رضي الله عنه- فيمن أخذ مالا، وقتل، يتخير الامام بين قطعه، ثم قتله، أو صلبه، وبين صلبه من دون قطع لتجاذب التعداد، والاتحاد في الجناية.

وأما الكفارة: ففي مقابلة جناية واحدة، وهو انشاء، فتخير على أن الواجب منها واحد يعينه الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>