للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لزمه بل بينهما معاقبة؛ وهي بالشرط أليق، وهو ممكن فإن الطلاق يتعلق، فإذا خالف مقصودها من التعليق لم يجب شيء، أما في المعاوضات: فلا يمكن اعتبار معنى الشرط فيها.

مسألة: من: للتبعيض، و: إلى؛ لانتهاء الغاية، واستعملت في الآجال، وأنت طالق إلى شهر؛ تنجيز وإضافة بالنية، فإن عري فتنجيز عند زفر، لأن التأجيل لا يمنع الوقوع، وقلنا: إضافة، لأن فائدة التأجيل تأخير ما دخلت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>