للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوم المجازاة بـ متى؛ في غير الاستفهام بخلاف: إذا؛ وعليه صاحباه، فإذا، كـ إن عنده، وكـ متى عندهما، فأوقعاه: عقيب اليمين لأنها للوقت المستقبل، واستعملت خالية عن معنى الشرط في قولك: كيف الرطب إذا اشتد الحر، ولا تقول: إن وآتيك إذا ذهب البرد، لا، إن، لأنها شرط، وهو ما كان على خطر الوجود.

وإذا: لأمر مترقب، أو كائن، فكانت مفسرة، والشرط: مبهم، لكنها تستعار للشرط، لا يسقط عنها معنى الوقت كـ متى؛ في عدم التقييد بالمجلس إجماعا، قال: قد استعملت للشرط وحده، واحتج الفراء:

وإذا تصبك خصاصة فتجمل

وإذا استعملت فيهما، وقع الشك في الطلاق فلم تطلق، ووقع الشك في ارتفاع المشيئة بعد ثبوتها فلا تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>