للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثانية: فلجواز كون عدم المخبر عنه شرطا في القبح، والشرط غير مؤثر.

وأما الثالثة: فلعدم امتناع كون القبح مشروطا بالوضع، وعدم المطابقة مع العلم.

وأما الرابعة: فلعدم تعين الكذب للخلاص؛ لجواز التعريض، ولو سلم فالحسن ما لازمه من التخليص، واللازم غير الملزوم، وغايته عدم الإثم مع القبح وعدم الحرمة شرعا.

وأما الخامسة: فالمتقدم الحكم بالقبح لا نفسه؛ لاستحالة تقدم الوصوف على الموصوف.

وكونه معللا بالعدم ممنوع، وعدم الاستحقاق لازم غير ذاتي، ولئن كان فالعلة ما فيه من الوجود، والعدم شرطه.

واستُدل:

لو كان ذاتيا لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن زائد على الفعل، وإلا لزم تعقله بتعقله، ووجودي؛ لأنه نقيض لا حسن، وهو عدمي؛ لاتصاف العدم به، وإلا استلزم محلا وجوديا، وهو قائم بالفعل؛ لأنه صفته.

وبطلان التالي أن معنى قيامه به حصوله في الحيز تبعا لحصوله فيه، والعرض حاصل في الحيز تبعا لحصول الجوهر فيه، فكان قائما بالجوهر.

وضعف بأن الاستدلال على كونه وجوديا بالسلب

<<  <  ج: ص:  >  >>