طرده بمثل: (والله خلقكم وما تعلمون)؛ فإنه متعلق بأفعالهم، وليس حكما، فزيد: (بالاقتضاء أو التخيير).
ونقض العكس بكون الشيء دليلا كالدلوك، وسببا كالبيع، وشرطا كالطهارة، وهي أحكام، فزيد: (أو بالوضع)، فأورد ما في (أو) من الترديد.
والأولى: خطاب الشرع بغاية شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه، لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ليخرج مثل (غلبت الروم)؛ لجواز علمه من خارج.
وهو إن كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سبا لاستحقاق العقاب فوجوب، وزاد الأشعري: (لفعل غير كف)، ودخل الواجب الموسع.
أو: لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب، و (خاصة) يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء.
أو لترك يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم.
أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة، وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباحة، وإلا فوضعي.
وقد علم بذلك حدودها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute