ما استُبِيحَ (لعذر) مع المحرِّم، وحكمُه كالمُكرَه على الكفر بالقتل؛ فإن العزيمة في الصبر؛ لقيام الحرمة، والعذرُ أن حق العبد يفوتُ به صورةً ومعنًى، وحقُّ الله باقٍ معنًى؛ لوجود التصديق، وصورةً من وجه؛ لعدم وجوب التكرار، لكن فيه هتك حق الله ظاهرًا، فكان له تقديمُ حقِّه، والصبرُ أولى لكونه جهادًا، وكذلك الأمرُ بالمعروف رُخص تركُه خوفَ القتل، والإقدامُ جهادٌ؛ باعتبار تفرُّق الفَسَقة، بخلافِ غازٍ يُقدِم ويَعلم أنه يُقتَل من غير نكايةٍ في العدو؛ لكونه مضيِّعًا نفسَه، وكذلك المُكرَهُ على إتلاف مالِ الغيرِ، وعلى الفطر، والجنايةِ في الإحرام.
ومنها قاصرةٌ: وهي: ما استُبِيح مع المحرِّم وتَراخَى حكمُه؛ كفطر المسافر في رمضان، والعزيمةُ أَولى؛ لكمال السببية
ومثلُ (ورَخَّص في السَّلَم) مجازٌ؛ فإن الأصلَ أن يكون المبيعُ عينًا، وقد سقط في السَّلم أصلا