للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الرخصة تيسيرٌ، وهو متعينٌ فيه.

ولأن التخييرَ للترفُّق، وأنه يَستدعي جهتَيْ يُسر؛ كفطر المسافر؛ خفيفٌ من وجه لمشاركة الصوَّام، وغيرُ خفيف للمشقة الناجزة، وجهةُ اليسر ههنا متحدةٌ، فكانت إسقاطا.

ولا يَلزم خيارُ المأذون له في الجمعة بينها وبين الظهر، ولا خيارُ مَن حلَف إن دخل الدار أن يصومَ سنةً، فدخَل وهو مُعسرٌ، بين صومها وصومِ الكفارة؛ لاختلاف ما فيه الخيارُ، فاستقام طلبُ الترفُّق.

ونظيرُ مسألتنا: المُدبَّر يَجني، يَلزَمُه الأقلُّ مِن الأرشِ والقيمةِ، بخلاف العبد؛ حيث يُخيَّر مَوْلاه بين الدَّفْعِ والفداءِ، والفرقُ الاتحادُ والاختلافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>