للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المالية مطلقا، والمنعُ في البدينة مطلقا، والجوازُ فيما تركَّب منهما كالحجِّ الفرضِ في حالة الاضطرار.

لنا:

أن البدنية للابتلاء بقهر النفس، وأنه يَخُصُّ من قام به، والغرض في المالية تنقيصُه؛ وهو حاصلٌ بالنائب مطلقا، وما تركَّب منهما: حالةَ العجز يَلمَحُ تنقيصَ المال، فيجوزُ، وحالةَ القدرة فهي النفسُ، فيمتنع، وإن لم يختلف الحالُ في النفل لسعة بابه.

قالوا: ليس بممتنعٍ عقلا، ودليلُ الوقوع شرعا: الحجُّ، وإن كان قهرُ النفس مرادا، فليس في النيابة ما يَرفع أصلَ التكليفِ والمشقةِ بتقدير بذل العوضِ للنائب، وليس المعتبرُ في التكليف أعلاه، بل أصله، ونحن قائلون بالموجب في الحج، والعوضُ فيه معتبر، ويَمتنعُ في البدنية بقاءُ أصل المشقة؛ لعدم شرعيةِ بذلِ العوض؛ لعدم تعلقِ قصدِ الشارعِ فيها بالمال

<<  <  ج: ص:  >  >>