للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للآية، ولا يصح ورودُه حالَ الصحو، إذ لا يُقال للعاقل: "إذا جُنِنت فلا تفعل كذا"، فتعيَّن وقت السكر، فلم يبطُل به شيءٌ من الأهلية، وتصح عباراتُه، وينافي القصد، فلا يصح كفرُه استحسانا، وإن صح إسلامُه كالمُكرَه، ويَلزم إقرارُه بالقصاص، ويلزم إذا باشر سببَه، وكذا حدُّ القذف؛ لعدَمِ الرجوعِ فيه صريحا ودلالة.

والسكرُ لا يُزيلُ أصلَ العقل؛ لأنه سرورٌ يغلبه، فإن كان بمعصية لم يُعذر، أو بمباح عُذِر

مسألةٌ:

مَن قال: "إن الأمر يتعلق بالمعدوم" لم يُرد التنجيزَ، بل تعلقَ الطلب القديم بالفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>