للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سكَتا أو اختلفا فالتسميةُ عندَه (والمواضعةُ عندهما، أو بيَّنَا فالتسميةُ عندَه) أيضا؛ لأنهما جَدَّا في الأصل، فلو عمل بالمواضعة فسَد؛ لأنه شرطٌ فاسد، فترجَّح الأصلُ على الوصف، بخلاف المواضعة في الأصل

وإن دَخَل على ما لا يُنقض؛ فإما أن لا يكون فيه مالٌ؛ كالطلاق والعتاق والعفو واليمين والنذر، فالهزلُ باطل.

(ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِد وهزلُهن جِد: النكاحُ والطلاقُ واليمينُ).

ولأنه رضًا بسببٍ لا يُرد حكمُه فلزِم، أو يكونَ المالُ تابعًا كالنكاح، فإنْ هَزَلَا بأصله لزِم، أو بالقدر وأعرَضَا فالمُسمَّى، أو بَنَيَا فالمواضعةُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>