للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنعُ المال عنه أولَ بلوغه عقوبةٌ، أو غير معقول، فلا يُقاس عليه.

وقالا: وجب النظرُ للمسلمين ولدينه، لا لسفهه.

أجاب: بأنه جائز لا واجب، كيف وقد تضمَّن ضررا فوقه؛ من إلحاقه بالصبي والمجنون لأجل اليد التي هي نعمة طارئة، والأهلية نعمة أصلية، ولا يَبطلُ الأعلى بالأدنى.

وقالا: ثبت له هذه النعمةُ رفقا به، فإذا أضرت رُدت؛ نظرا للمسلمين، لا لسفهه من حيث هو، ولهذا تعددت طرقُ الحَجْر؛ فيبيعُ القاضي على المديون الممتنع مِن بيعِ ماله في الدين، ويَحجُر عليه كيلا يبيعَ مالَه تلجئةً، ويحصره على الغرماء

<<  <  ج: ص:  >  >>