للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باختيارٍ صحيح ترجَّح وجُعل الفاسدُ معدومًا، فيُنزَّل آلةً له إن أمكن، وإلا بقيت النسبة إلى الفاسد؛ لعدم المعارضة، فالأقوالُ لا يصلح فيها آلةٌ فاقتصرت عليه، وفسد بالإكراه مطلقًا ما احتمل الفسخ، وتوقف على الرضا كالبيع والإجارة، وبطلت الأقاريرُ لاعتماد صحتها قيامَ (المخبر به) وقد قامت دلالةُ عدمه، وما لا يحتمله ولا يتوقفُ على رضًا واختيارٍ -كالطلاق والعتاق والنكاح- لم يبطل؛ لعدم بطلانه بالهزل وشرط الخيار مع منافاة الرضا بالحكم والاختيار، وهذا مفسدٌ لا منافٍ فكان أولى، وإذا أُكره على قَبول المال في الخلع وقع الطلاق ولم يجب المالُ لكونه معدما للرضا بالسبب والحكم، فلم يلزم المال لعدم الرضا، ووقع الطلاقُ بغير مال كطلاق الصغير على مال، بخلاف الهزل؛ لمنافاته الرضا بالحكم دون التسبب فكان كشرط الخيار

وما يصلحُ فيه آلة؛ كإتلاف مال أو نفس لزِم الملجئَ بالكامل منه حكمُه؛ لإمكان النسبة بفساد الاختيار، فوجب القصاصُ وضمانُ المال.

وما لا يصلح آلة؛ كالأكل والزنا، فيقتصر.

وما صلح فيه صورةً لا محلًّا، لا تنقل النسبة؛ لتضمُّنِه إبطالَ الإكراه (كما إذا أُكره) مُحرم على قتل صيد، ففي نفس القتل صلَح آلةً، لكنه يستلزم نقلَ محل الجناية؛ إذ المجنيُّ عليه الإحرام، فلو جُعل فيه آلة انتقل، فلم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>