فيه واختص القول به، فإن تقدم الفعل كما إذا فعل فعلا في وقت ثم قال: لا يجوز لي مثله في مثله فلا تعارض؛ لإمكان الجمع لعدم تكرار الفعل فلم يكن رافعا لحكمه في الماضي ولا المستقبل. وإن تقدم القول، كما إذا قال وجب علي كذا في وقت كذا وتلبس بضده فيه كان الفعل ناسخا لحكمه عند من جوزه قبل التمكن من الفعل وهو مذهبنا، ومن لم يجوزه منعه وقال: لا يتصور تعمده إن قيل بالعصمة وإلا فهو معصية. وإن اختص القول بنا فلا تعارض لعدم تعلق فعله بنا، وإن تقدم القول فلا تعارض في حقنا لعدم تواردهما علينا، وأما في حقه فكما تقدم في خصوص القول به. وإن دل على تكرره في حقه وعلى التأسي به فإن اختص القول به وعلم