للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعين التأويل بمتابعة سبيلهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك مشاقته. أو في الإيمان وهو أرجح لإعمال اللفظ في زمنه عليه السلام والإجماع خاص بما بعده، وأيضا مشروط بسبق تبين الهدى المعرف باللام المستغرقة لكل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وتبين الهدى بدليله، فلزم تقدم دليل كون الإجماع هدى، وليس هو نفس الإجماع وغيره كاف عنه. سلمنا الإطلاق، لكن المراد الأئمة المعصومون أو من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق. على أنه معارض بقوله {تبيانا لكل شيء} {فردوه إلى الله والرسول} {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} والنهي دليل التصور فلا عصمة، وقد سأل عليه السلام معاذا عن الأدلة التي يحكم بها، فلم يذكر الإجماع، وأقره.

<<  <  ج: ص:  >  >>