"اقتدوا باللذين من بعدي""ثم يفشو الكذب""ثم يبقى حثالة" فوجب الاقتصار عليهم، ولأنهم مجمعون أن كل مسألة خلت عن نص أو إجماع مجتهد فيها، فلو قيل بإجماع التابعين في واقعة خلت عنهما استلزم خرق إجماعهم في أنها اجتهادية، قلنا: يلزم أن يقدح موت الموجود وقت الخطاب في انعقاد إجماع الباقين لخروج بعض المخاطبين، وأن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد الخطاب، ويلزم من كون التابعين ليسوا كل الأمة عدم إجماع المتخلفين من الصحابة رضي الله عنهم. فنقول: إذا هم كل الأمة المعتبرين في الإجماع. والدليل كان معلوما للصحابة رضي الله عنهم، غير أن الواقعة مختصة بالتابعين فاختصوا بإثباتها. وأصحابي كالنجوم لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم،