للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللطبري والرازي منا. وبعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر منع، والجرجاني: إن أجازوا اجتهاد المخالف اعتد به كالعول، وإن أنكروه فلا كالمتعة. لنا: أن أدلة الإجماع متناولة للكل حقيقة فوجب الحمل عليه، ولأن الأكثر سوغوا للواحد الاجتهاد كأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، وابن عباس رضي الله عنهما في العول، وابن مسعود رضي الله عنه في الفرائض إلى غيرهم. ولو كان حجة لأنكروه وإن نقل فإنكار مناظرة. قالوا: يصدق على الأكثر كبني تميم يحمون الجار، و"عليكم بالسواد الأعظم"

<<  <  ج: ص:  >  >>