في رواية لا يعتبر أصلا، لنا: عدم صدق إجماع الأمة عند خروج التابعي المجتهد عنهم، وما قيل من أن "الصحابة رضي الله عنهم جوزوا للتابعين الاجتهاد معهم في الوقائع ورجعوا إليهم ولو كان باطلا لما سوغوه" ضعيف؛ لجواز أن يختص التجويز بمواقع الخلاف دون الوفاق، ألا ترى أن قول التابعي إنما يعتبر بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكن منهم وفاق. احتجوا "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي""اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما""أصحابي كالنجوم" ولهم مزية الصحبة وشهود الوحي والتأويل وهم المرضيون فالحق لا يعدوهم، ونقض علي رضي الله عنه حكم شريح في ابني عم أحدهما أخ لأم حين أعطى الأخ الكل. قلنا: سبق جواب النصوص في إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم، واعتبار المزية يوجب رد الأدنى مع الأعلى