للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

لا يشترط فيه عدد التواتر: لنا أن الأمة والمؤمنين صادق على جمع لم يبلغوا عدد التواتر فتناولتهم أدلة الإجماع. فإن قيل لا يتصور مع بقاء التكليف بالدين وأدلته النقلية ولا ناقل غير المسلمين فلا يتصور نقصهم عن عدد التواتر. ولئن سلم فإيمانهم غير معلوم، فكيف يعلم صدقهم في الغير، ولو سلم فلو بقي من الأمة واحد ما حكمه.

قلنا: إن كان المجمعون المجتهدين فنقصانهم لا يستلزم انقطاع الحجة بالتكليف لانضمام العامة، وإن دخلوا ونقص المجموع فكذلك لإمكان الدوام بإخبارهم مع غيرهم، وإن لم يعتقدوا الدين وبخبر القليل من المسلمين مع القرائن المفيدة للعلم. وقد يعلم إيمانهم بخبرهم للقرائن، ولو كان المخبر واحدا، لجواز خلق الله تعالى علما ضروريا به. وأما حكم الواحد فقائل: هو حجة لصدق الأمة عليه وحده {إن إبراهيم كان أمة} والأصل الحقيقة فتناولته نصوص الإجماع. وقائل: إن الإجماع يشعر بالاجتماع فلا بد من اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>