للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد الحصر فيهما، والثاني ليس بكذب لتقدمه ولا صدق لعدم اعتقاد صدقه، فالإخبار حال الجنون عار عنهما، ولأن من أخبر خبرا مطابقا غير معتقد لم يكن صادقا لأنه غير ممدوح ولا كاذبا للمطابقة، وليس الكذب عدم المطابقة وإلا لزم الكذب في العام المخصوص والمطلق المقيد، ولأنه لو أخبر معتقدا للمطابقة ولم يكن، لم يك كاذبا وإلا لذم، ولا صادقا لعدم المطابقة. وأجيب: بأن المراد: افترى أو لم يفتر أو مخبر كاذب أم ليس بمخبر، فإن المجنون لا ينسب إليه خبر لعدم صحة القصد. والمدح والذم تابعان للمقاصد، فإن الأمة حاكمة بصدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم (في قوله محمد رسول الله) مع عدم اعتقاده ومكذبة له في نفي الرسالة مع اعتقاده وتخصيص العموم وتقييد الإطلاق من المجاز، وليس بكذب، ومثله إطلاق المشترك وإرادة بعض محامله.

تقسيم آخر:

الخبر منه معلوم الصدق ومعلوم الكذب وما لا يعلم واحد منهما.

الأول: ما علمت مطابقته ضرورة إما بنفسه كخبر التواتر أو بغيره كخبر من وافق ضروريا أو نظريا كخبر الله تعالى وخبر رسوله عنه وخبر الإجماع وخبر من ثبت بخبر الله أو رسوله أو الإجماع صدقه، وخبر من وافق خبره خبر الصادق. والثاني ما خالف معلوم الصدق، والثالث منه مظنون الصدق كخبر من اشتهر بالعدالة،

<<  <  ج: ص:  >  >>