للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواسطة. وشرط في الأحكام: أن يكونوا عالمين لا ظانين، وقيل: لا حاجة إليه لجواز أن لا يعمهم العلم، وأما في المستمعين: فالتأهل للعلم مع عدمه من قبل لامتناع تحصيل الحاصل. ومن زعم أنه نظري شرط سبق العلم بذلك كله، ومن قال ضروري لم يشترط. وضابط العلم بحصولها عنده: حصول العلم بالخبر لا أن ضابط حصول العلم به (سبق حصول العلم بها) واختلف في أقل العدد، فقيل: خمسة لأن الأربعة بينة تزكى وقيل اثنا عشر بعدد النقباء المبعوثين ليحصل العلم بخبرهم، وقيل عشرون لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} وأربعون أخذا من الجمعة عند قوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>