للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم الانحصار في عدد مع العدالة، وقد شرطها فخر الإسلام لأن الكفر عرضة للكذب والإسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق، ولذلك جعل إجماعهم حجة قاطعة، ولو وقع بخبر الكفار لزم صدق النصارى في قتل المسيح والتثليث. وقال من لم يشرط ذلك: نحن قاطعون بحصول العلم بدون ذلك، فإن أهل بلد أو جامع إذا أخبروا بواقعة حدثت لهم أفاد العلم، وهم محصورون، وكذلك أهل قسطنطينية إذا أخبروا بقتل ملكهم مثلا، والضابط في التواتر الكثرة المانعة من الكذب. وخصوصية الإجماع بالإسلام للأدلة السمعية، وإخبار النصارى باطل لعدم استواء الطرفين والواسطة. ومنها اشتراط الشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب، ومنها اشتراط اليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم لإمكان تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم من المؤاخذة، وهو باطل لحصول العلم بأخبار الشرفاء العظماء الكثيرين عن محسوس بل قد يكون حصوله أسرع لترفعهم عن الكذب ولا يمتنع أن تقرب هذه سرعة حصول العلم: أما أن يكون مشروطا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>