للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغاية الأمر أن عليا (رضي الله عنه) صدق أبا بكر رضي الله عنه من غير يمين لاختصاصه بزيادة العدالة والتصديق بناء على غلبة الظن جائز وإن لم يكن قطعيا.

مسألة:

إذا أخبر واحد في حضرته عليه السلام ولم ينكر عليه دل على صدقه ظنا، وقيل: قطعا، وإلا لأنكر. قلنا: يحتمل أنه لم يسمعه، أو لم يفهمه أو قد بينه، أو علم أن الإنكار لا يفيد أو رأى تأخيره، وإن كان دنيويا فيحتمل عدم العلم به ولو قدر عدم الجميع فالصغيرة غير ممتنعة، ومع الاحتمال لا قطع.

مسألة:

وكذا لو أخبر بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه. وقيل: يقطع بصدقه لأنه يمتنع عادة جهل الكل بكذبه، ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل الصدق. قلنا: يحتمل أنهم لا يعلمون كذبه، أو علمه بعضهم وسكتوا، أو علموه ومنعهم عن الإنكار مانع، ولا قطع مع الاحتمال.

مسألة:

وكذا لو رآه ثم أجمعت الأمة على العمل به، وقطع أبو هاشم وأبو عبد الله البصري في آخرين بصدقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>