للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعذيب الميت ببكاء أهله. وإن سلم لكنها مخصوصة فلم تعم. قلنا: متواترة في المعنى كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم، والسياق دليل أن العمل بها والعادة تحيل العمل بغيرها وهو غير منقول، والشيوع مع عدم الإنكار اتفاق، وإنما أنكر من أنكر عند الارتياب وعمل بها من عمل لظهورها دون خصوصها كظاهر الكتاب والمتواتر. وأيضا فبالتواتر أنه عليه السلام كان يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بمقتضاه. أبو الحسين: العقل يوجب العمل بظن تفصيل جمله علم وجوبها عقلا، فإن العدل إذا أخبر بمضرة أكل شيء والقيام من تحت حائط مائل، وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>