ولا احتياط قيل تعديل بالاتفاق (أيضا) وإلا لفسق (بالعمل) برواية من ليس عدلا وهو مرجوح بالنسبة إلى التصريح والضمني. ورواية العدل قبل التعديل، وليس، وفصل ثالث: إن علم من عادته أن لا يروي إلا عن عدل، فتعديل، وإلا فلا، وهو المختار في الأحكام، لأنه لو لم يكن عدلا عنده لم يرو عنه بدليل عادته، وقولهم: لو لم يكن تعديلا كان تدليسا غير مستقيم لأن الرواية لا توجب العمل على السامع بمجردها فعليه بالاستكشاف وهذا مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم للاتفاق في الأوليين واقتران العمل مع الرواية في الآخر.
مسألة:
الجمهور على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وقيل: هم فيها كغيرهم، وقيل: إلى ظهور الفتن بينهم، وقيل: يرد من قاتل عليا رضي الله عنه منهم.