للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيرهما فمعمول به خلافا لبعض الظاهرية، ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. ويجوز مطلقا في الأصح، قال الحاكم: القراءة على الشيخ إخبار، على ذلك عهدنا أئمتنا، ونقله عن الأئمة الأربعة. وأما قراءة غيره من غير إنكار فكقراءته. وأما الإجازة فأن يقول: أجزت لك أن تروي عني كذا أو ما صح عندك من مسموعاتي، وحده، أو مع غيره، فالأكثر تجويز الرواية بها، فيقول: أجازني، أو حدثني وأخبرني إجازة. والأكثر على منع أخبرني وحدثني مطلقا، ومنع قوم حدثني إجازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>