للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختيار الجصاص، ومنع الكرخي منه، لنا: عدل جازم في حكم ظني فوجب قبوله، قالوا: لو قبل لم يسقط الحد بالشبهة؛ لأن خبر الواحد محتمل. قلنا: لا شبهة مع الصحة كما لا شبهة مع البينة والاحتمال قائم.

مسألة:

إذا تعارض خبر الواحد والقياس قدم الخبر عند الأكثر، وقيل بالعكس، وعيسى بن أبان: إن كان الراوي ضابطا غير متساهل قدم، وإلا فموضع

<<  <  ج: ص:  >  >>