فإنه معارض للإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة دون الثمن، وفصل أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس لأن النص على العلة كالنص على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد وإلا فالخبر لاستواء النصين في الظن وترجح الخبر بالدلالة على الحكم بدون واسطة وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل إن كان بخبر واحد فالخبر (أولى) أو بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي، واختار في الأحكام إن كانت العلة منصوصة وقلنا لا تخرجه عن القياس وكان النص مساويا لخبر الواحد في الدلالة أو مرجوحا فالخبر لدلالته من غير واسطة، أو راجحا والعلة في الفرع قطعية فالقياس، أو ظنية فالوقف، لأن رجحان الدلالة قابلة [قابله] دلالة الخبر بغير واسطة، وإن كانت مستنبطة فالخبر مطلقا، ودليله أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين بخبر ابن مالك، وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا، وفي إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها بالخبر في كل إصبع عشر وفي ميراث الزوجة من الدية من غير نكير. قالوا: خالف ابن عباس خبر أبي هريرة رضي الله عنهما في