وأقره عليه السلام، ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه مجتهد فيه في العدالة والدلالة، والقياس مجتهد فيه في ثبوت حكم الأصل وكونه معللا وصلاحية الوصف للتعليل ونفي المعارض في الأصل وفي وجوده في الفرع ونفي المعارض فيه، فاحتمال الخطأ في الخبر أقل. قالوا: معارض باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطأه [وخطئه] واحتمال الإجمال في دلالته والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله القياس، قلنا بعيد وهو متطرق إلى الأصل الثابت بخبر الواحد وهو من صور النزاع وما يتطرق في الدلالة فمثله في ظاهر الكتاب والسنة المتواترة وهما مقدمان. قالوا: ظنه في القياس من قبل نفسه وفي الخبر من غيره وهو بنفسه أوفق. قلنا: إلا أن تطرق الخطأ إليه أقرب من الخبر. على (أن) الخبر مستند إلى كلام المعصوم وغير مفتقر إلى شيء من القياس ويصير ضروريا بانضمام أخبار إليه، وعدم التيقن في القياس بانضمام قياسات. هذا وإن كان أعم خصه القياس أو أخص فعلى القول بتخصيص العلة يعمل بالخبر فيما دل عليه وبالقياس فيما عداه. وعلى القول بالبطلان فهما متعارضان.
مسألة:
المرسل من العدل مقبول عند الأكثر مطلقا. وعيسى بن أبان من