على فعل المأمور به على الفور، وقد تقدم. قالوا (ما منعك أن تسجد) ذمه على ترك البدار. قلنا: مقيد بقوله (فإذا سويته) قالوا مستلزم له لاستلزام الوجوب إياه، لأن وجوب الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأن المقدم خارج عن العهدة إجماعا فكان أحوط، ولأنه لو جاز التأخر فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة، والفرض الأمر المطلق، أو لا إليها، فإما ببدل غير واجب، وهو محال أو واجب وليس، والالزام [وإلا لزم] إنباه النائم أول الوقت حذرا من فوات البدل كما إذا ضاق الوقت، ولكان البدل محصلا مقصود الأصل إذا أتى به فيؤدي إلى سقوط الأصل، ولأونه إما أن يجوز تأخيره، وفيه تسلسل، وإما أن لا يجوز فسيزيد البدل على أصله، وإن جاز التأخير مطلقا ففيه إخراج الواجب عن حقيقته. قلنا: لا يلزم من تعجيل وجوب الاعتقاد تعجيل الفعل بدليل ما لو صرح بالتأخير، والاحتياط في اتباع ما أوجبه الظن والمنفصلة في جواز التأخير بعينها مع التصريح بالتأخير، وإنما يجوز بشرط التمكن من الخروج عن العهدة، قالوا (فاستبقوا الخيرات)(وسارعوا) والأمر للوجوب. قلنا: المراد المسارعة إلى سببها اقتضاء، ولا عموم له فيختص بمواقع الإجماع واستدل القاضي بما تقدم في الموسع. والواقف: الطلب متحقق والتأخير مشكوك فيه فوجب البدار ليخرج عن العهدة بيقين. قلنا: الشك ممنوع.