من غير نكير فكان إجماعا، فإن قيل فهم بالقرائن، قلنا يلزم انسداد باب الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة ونحن نقطع بأنه لو قال: كل من قال لك ألف فقل له باء فترك واحدا خالف، واعترض بأنه سكوتي فلا ينهض في الأصول. أجيب: تكرر وشاع ولا مخالف وهو قاطع عادة، ولو سلم فالمطلوب دلالة لفظ والظن كاف، وأيضا فالاتفاق فيمن دخل من عبيدي حر ومن نسائي طالق العموم، وقول إبراهيم لللائكة:{إن فيها لوطا} وجوابهم {لننجينه} دليل فهم العموم من أهل هذه القرية وصحة الاستثناء في أكرم الناس إلا الفساق وهو إخراج الداخل. قالوا: إخراج الصالح، قلنا: إجماع العربية إخراج ما لولاه لدخل، وأيضا "من جاءك" استفهاما، إما حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة أو موقوفة أو لا موضوعة. والأول منتف لحسن الجواب بجملة العقلاء، وكذا الاشتراك والوقف وإلا لما حسن إلا بعد الاستفهام، وكذا الأخير للاتفاق، فتعين العموم. والشرطية من دخل داري فأكرمه يقبح التوبيخ لعموم الإكرام، ويحسن اللوم لو أخل بواحد، وأيضا: كل الناس علماء يكذبه: كلهم ليسوا علماء، والقطع بالفرق بين كل وبعض، وبالفرق بين تأكيد العموم والخصوص في الوضع، رأيت زيدا عينه ونفسه لا كلهم ولا الرجال عينه، والتأكيد مطابق، واستدل باعتراض ابن الزبعرى