للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: المراد إدراك فضيلتهما لتعريفه الشريعة دون اللغة. النافون مطلقا: أنكر ابن عباس رضي الله عنهما الإطلاق. قلنا حقيقة بدليل قول زيد. قالوا: لا يصح رجال عاقلان ولا رجلان عاقلون. قلنا: رعاية لجانب اللفظ في الوصف للتبعية، قالوا: له عندي دراهم لم يقبل في أقل من ثلاثة. قلنا لظهوره فيها.

تنبيه:

إذا حلف لا يشتري عبيدا وصرفت القرينة الاستغراق لم يحنث بدون الثلاثة للتيقن بها وإذا عرف للجنس كقوله {لا يحل لك النساء} ولا اشتري العبيد، حنث بالواحد اعتبارا لمطلق الجنس لسقوط استغراقه.

تنبيه:

من مفرد اللفظ عام المعنى {ومنهم من يستمعون} {ومنهم من ينظر} ومن شاء من عبيدي العتق حر، فشاءوا عتقوا. وأما من شئت منهم فأعتقه، فشاء الكل عتقوا عندهما على أن من مبينة، واستثنى أبو حنيفة واحدا على أنها مبعضة والواحد متيقن وانقطع التبعيض في الأولى بقرينة الصفة العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>