للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وصفت بعام عمت كقوله: أي عبيدي ضربك حر فضربوه عتقوا، لعموم صفة الضرب لأي، ولو قال: ضربته فضرب الكل عتق واحد لانقطاع هذه الصفة عنها إليه وهو معرفة والنكرة في الإثبات لا تعم.

تنبيه:

وهي في الإثبات مطلقة عندنا كقوله {فتحرير رقبة} لعدم الدلالة على الشمول فلا تقيد بالإيمان للزوم نسخ الإطلاق، والشافعي عامة وخصت الزمنة فتخص الكافرة قياسا، قلنا لم يتناول الزمنة لتخص، لأن الرقبة اسم لكاملة الوجود، بدلالة العتق والزمنة هالكة معنى، وقد مر في القواعد لهذا تحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>