للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

مثل (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذا من كل نوع من المال عند الكرخي وخالفه الأكثرون. له: أنه إذا أخذ صدقة واحدة من أنواع المال صدق أنه أخذ منها فكان ممتثلا ضرورة أنها نكرة في إثبات فلم تعم. قالوا: جمع مضاف وهو للعموم والمعنى من كل مال. قلنا: كل للعموم بمعنى التفصيل للفرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق.

مسألة:

العام المتضمن للمدح أو الذم (كالأبرار والفجار) و (يكنزون) للعموم،

<<  <  ج: ص:  >  >>