ليدخل الاستثناء والشرط والصفة والغاية. ومنهم من شرط الاستقلال مع الاتصال في أول مخصص. والفرق أن غير المستقل إذا كان معلوما فالعام فيما وراءه موجب للعلم لعدم قبول التعليل، ولأن الاستثناء تكلم بالباقي وهو معلوم العموم بخلاف المستقل المتصل فإنه يوجب تغير العام من القطع إلى الاحتمال لشبهه بالاستثناء حكمه وبالناسخ صيغة. والمستقل إذا تراخى وهو معلوم كان ناسخا. وحكم العام بعده إيجاب العلم في الباقي لعدم التعليل لكونه مخرجا بالمعارضة بخلاف التخصيص، وإن لم يلحق أولا. وقد خص العام بمستقل متصل لم يشترط قرانه وصح التخصيص به كالخبر والقياس لاشتراكهما في إيجاب الظن، وشرطه صحة التوكيل بكل. أي يكون ذا أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما.