النسخ لوجوب تراخيه، وأيضا فإنه إذا تقدم: لا تقتل زيدا المشرك ثم تأخر اقتل المشركين كان في قوة اقتل زيدا وأنه نسخ. فإن قيل بل مخصص، فإنه إذا تعارضا ترجح لأنه مانع، والنسخ رافع والأول أسهل. قلنا: إنما يكون مانعا إذا اقترن ليصير تكلما بالباقي حكما وإذا انفصل وجوب استغراق العام فتعين الرفع، وأيضا فالمخصص مترتب على العام لشبهه بالاستثناء حكما، فإذا تقدم زمانه لم يكن بيانا. قالوا: لو لم يخصص مطلقا لبطل القاطع وهو الخاص بالمحتمل. قلنا: قاطعان لما مر. المانع مطلقا: لو صح لم يكن النبي مبينا وهو منتف بقوله (لتبين) قلنا كل مبين لقوله (تبيانا لكل شيء) والنبي صلى الله عليه وسلم مبين بهما.
مسألة:
يجوز تخصيص السنة بالسنة، والخلاف فيه كما مر، وتخصيص المتواترة بالكتاب خلافا لقوم، وبالعكس لأنهما مثلان فصح بيان أحدهما بالآخر. واختلف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد