وغير اللفظي كالفعل إما التقرير: فمثل تأكيد الحقيقة والعام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص وهذا يصح مفصولا وموصولا. وأما التفسير فمثل ما يرفع إبهام المجمل والمشترك ومنه تفسير الكنايات. ولفلان علي عشرة دراهم وفي البلد نقود مختلفة فبين فهو تفسير. ويصح مفصولا أيضا، وأما التغيير فلا يصح إلا موصولا كالشرط والاستثناء، وسمي بيانا من جهة أن اللفظ علة شرعية كطالق مثلا ويتبين بالشرط أن المراد عدم انعقادها في الحال والنطق بالعلة من دون حكم سائغ كالبيع بالخيار وهو مع ذلك تغير من التنجيز إلى التعليق وكذلك الاستثناء. فإن العشرة مثلا اسم لعدد خاص، فإذا قال: إلا ثلاثة غيره وتبين أن مراده سبعة، فكان كالاستثناء مانعا من انعقاد الكلام موجبا لحكمه في البعض كما منع الشرط انعقاد العلة لحكمها فهو كلام واحد حكما وكلامان صورة، والتخصيص من بيان التغيير كما مر، وسيأتي تقرير الشرط. وهذه مسائل الاستثناء.