للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفرد.

وقيل: يصح فيه، وإن امتنع في المفرد.

لنا: إن مستعمله فيهما مريد ما وضع له، وما لم يوضع، وهو محال.

والمشترك: إن كان لأحد أمرين مختلفين على البدل، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له للتغاير بين المجموع وأفراده.

وإن وضع له أيضا فإن استعمله فيه وحده، أفاد أحد مفهوماته، أو في الكل أحال، لأن إفادة المجموع، تستلزم عدم الاكتفاء بدونه، وإفادته للمفرد تستلزم الاكتفاء به، وهو تناقض.

فإن قيل؛ لازم لمن يقول: إنه موضوع لأحدهما على البدل.

والشافعي معمم؛ ولهذا يحمله على الكل عند العراء عن القرينة.

قلنا: جاز استعماله في أحدهما بقرينة، فإذا استعمل في المجموع وحده، فإن كان حقيقة في الأفراد لم يكن استعمالا في الكل، أو مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبه.

وان أريدت الأفراد استحال بلزوم الاكتفاء وعدمه.

الشافعي:

<<  <  ج: ص:  >  >>